المحقق النراقي
317
الحاشية على الروضة البهية
قوله : وشبهه . ممّن يعوله الانسان تبرّعا . والضمير في قوله : « اسمه » راجع إلى « العيال » ، ويحتمل الرجوع إلى « الضيف » أيضا . وقوله : « قبل الهلال » متعلّق بالصدق . قوله : ومع وجوبها عليه . أي : مع وجوب الفطرة على الشخص المذكور يسقط عن العيال ، وإن لم يخرج الشخص المذكور الفطرة . قوله : بل تجب الفطرة مطلقا . أي : سواء كانا عيالين أم لا . والضمير في قوله : « غيره » راجع إلى الشخص الموصوف أو إلى كلّ من الزوج والمولى المدلول عليه بقوله : الزوجة والعبد . قوله : وإن استحبّت . أي : لو أسلم قبل الزوال . قوله : بالشروط . إمّا خبر لقوله : « والاعتبار » الذي هو مبتدأ ، أو متعلّق بالمبتدإ ، والخبر ما بعده . قوله : لم تجب . عدم الوجوب في الأمثلة الثلاثة الأولى على المذكور أي : العبد المعتق ، والفقير المستغني ، والكافر المسلم وفي المثال الأخير على غير المذكور أي : الزوج . قوله : الموجب . أي : لو كان قبل الهلال . قوله : إلى الزوال . لفظة « إلى » واقعة موقع « الواو » للإشعار بالانتهاء ، أو المعنى : ما بين أجزاء الوقت المبتدأ من الهلال إلى الزوال . قوله : أو الأقط . الأقط كالكتف . وربما تسكن « القاف » مع كسر « الهمزة » وفتحها . قوله : وهذه الأصول .